|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
اركان الحكم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية القيادة يرأس نظام الحكم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، مقام «القائد» و الذي يتم اختياره بواسطة مجلس الخبراء الذي ينتخبه الشعب بناء علي المادة 107 من الدستور من بين الفقهاء و الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة. إن القائد في الجمهورية الإسلامية الإيرانية و هو الفقيه العادل المتقي البصير بأمور العصر و الشجاع القادر علي الإدارة و التدبير يشرف علي امور السلطات التشريعية و التنفيذية و القضاء و يمارس مهامه و صلاحياته بناء علي المادة 110 من الدستور كالتالي: 1ـ تعيين السياسات العامة لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام 2ـ الإشراف علي حسن إجراء السياسات العامة للنظام 3ـ إصدار الأمر بالاستفتاء العام 4ـ القيادة العامة للقوات المسلحة 5ـ إعلان الحرب و السلام و النفير العام 6ـ نصب و عزل و قبول استقالة كل من: الف ـ فقهاء مجلس صيانة الدستور ب ـ اعلي مسئول في السلطة القضائية ج ـ رئيس مؤسسة الإذاعة و التلفزيون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية د ـ رئيس أركان القيادة المشتركة هـ ـ القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية و ـ القيادة العليا للقوات المسلحة و قوي الأمن الداخلي 7ـ حل الاختلافات و تنظيم العلاقات بين السلطات الثلاث 8ـ حل مشاكل النظام التي لا يمكن حلها بالطرق العادية من خلال مجمع تشخيص مصلحة النظام 9ـ إمضاء حكم تنصيب رئيس الجمهورية بعد انتخابه من قبل الشعب. أما بالنسبة لصلاحية المرشحين لرئاسة الجمهورية من حيث توفر الشروط المعينة في الدستور فيهم، فيجب أن تنال قبل الانتخابات موافقة مجلس صيانة الدستور و في الدورة الأولي تنال موافقة القيادة. 10ـ عزل رئيس الجمهورية مع ملاحظة مصالح البلاد و ذلك بعد صدور حكم المحكمة العليا تخلفه عن وظائفه القانونية أو بعد رأي مجلس الشورى الإسلامي بعدم كفائته السياسية علي أساس المادة التاسعة و الثمانين. 11ـ العفو و التخفيف من عقوبات المحكوم عليهم في إطار الموازين الإسلامية بعد اقتراح رئيس السلطة القضائية و يستطيع القائد أن يوكل شخصاً آخر لأداء بعض وظائفه و صلاحياته. السلطة التنفيذية تتعهد هذه السلطة بتنفيذ الدستور و القوانين و تتكون من الحكومة و المنظمات و المؤسسات التي تشرف عليها الحكومة. المهام السياسية و الإدارية و أركان السلطة التنفيذية : الف ـ رئيس الجمهورية ، تنص المادة 113 و 114 من الدستور علي اعتبار إن رئيس الجمهورية هو اعلي سلطة رسمية في البلاد بعد مقام القيادة و هو المسئول عن تنفيذ الدستور كما انه يرأس السلطة التنفيذية إلا في المجالات التي ترتبط مباشرة بالقيادة. و ينتخب رئيس الجمهورية مباشرة من قبل الشعب لمدة أربع سنوات… و يتولى رئاسة السلطة التنفيذية و رئاسة مجلس الوزراء و الإشراف علي أداء الوزراء و التنسيق بين قرارات الوزراء و مجلس الوزراء و يقر السياسة العامة لأداء الحكومة و منهجها و عليه مسئولية شئون التخطيط للميزانية و الشئون الإدارية و التوظيفية في البلاد و التوقيع علي المواثيق و المقاولات و الاتفاقيات و العقود مع الدول الأخرى و أيضاً المواثيق الدولية بعد مصادقة المجلس عليها و أيضاً عليه التوقيع علي أوراق اعتماد سفراء ايران للدول الأجنبية و يتسلم أوراق اعتماد سفراء الدول الأخرى في إيران و منح الأوسمة الحكومية و عزل و نصب الوزراء و تعيين المشرفين للوزارات التي تخلو عن الوزراء. ب ـ مجلس الوزراء ، إن مجلس الوزراء أو مجلس الحكومة و التي يرأسها رئيس الجمهورية يتكون من مجموع الوزراء و المساعد الأول لرئيس الجمهورية بناء علي موافقته. و يمكن له أن يرأس مجلس الوزراء. يتعهد باقي مساعدي رئيس الجمهورية مسئولية المنظمات و المؤسسات الأخرى التي يشرف عليها رئيس الجمهورية مباشرة. مثل: منظمة التربية البدنية، منظمة التخطيط و الميزانية، منظمة الشئون الإدارية و التوظيفية للبلاد. يتعهد كل وزير مسئولية إحدى وزارات البلاد و هي: 1ـ
وزارة الداخلية، 2ـ وزارة الشئون
الخارجية، 3ـ وزارة الإستخبارات، 4ـ وزارة
التربية و التعليم، 5ـ وزارة الشئون
الاقتصادية و المالية، 6ـ وزارة التجارة، 7ـ
وزارة الصحة و العلاج و الشئون الطبية، 8ـ
وزارة البريد و البرق و الهاتف، 9ـ وزارة
التعاونيات، 10ـ وزارة العدل، 11ـ وزارة
الدفاع و دعم القوات المسلحة، 12ـ وزارة
الطرق و النقل، 113ـ وزارة الصناعات
و
المناجم، 14ـ وزارة الثقافة و التعليم
العالي، 15ـ وزارة الثقافة و الإرشاد
الإسلامي، 16ـ وزارة العمل و الشئون
الاجتماعية، 17ـ وزارة الجهاد الزراعي، 18ـ
وزارة الإسكان و التخطيط المدني، 19ـ وزارة
النفط، 20ـ وزارة الطاقة السلطة التشريعية تتولي السلطة التشريعية مهام التقنين. و إن مجلس الشورى الإسلامي و مجلس صيانة الدستور في ايران هما الركنان الأساسيان للسلطة التشريعية. و تسن جميع القوانين في مجلس الشورى الإسلامي و قد اختار النظام الجمهوري الإسلامي في دستوره نظام المجلس الواحد و يعمل في الإطار المنبثق عن ذلك. يتكون مجلس الشورى الإسلامي من نواب الشعب الذين يختارهم الشعب مرة كل أربع سنوات. للمجلس 270 نائباً و قد تقرر منذ عام 1989 أن يضاف 20 نائباً إلي ذلك العدد بعد كل عشر سنوات. إن النظام الداخلي للمجلس يتكون من الاجتماعات العامة و اللجان و الوحدات الإدارية و الداعمة الداخلية و تدير شئونها و تكملها مؤسسة ألحقت بها. و بهدف صيانة الأحكام الإسلامية و الدستور من ناحية و عدم مغايرة ما يتم المصادقة عليه في مجلس الشورى الإسلامي مع الأحكام الإسلامية و أحكام الدستور فقد تم تشكيل مجلس بإسم: مجلس صيانة الدستور يقوم بهذه المهمة. و يتكون من اثني عشر عضواً هم ستة أعضاء من الفقهاء العدول العارفين بمقتضيات العصر و يختارهم القائد و ستة أعضاء من الحقوقيين المسلمين من ذوي الاختصاصات المختلفة في فروع القانون يرشحهم رئيس السلطة القضائية و بمصادقة مجلس الشورى الإسلامي. و إن كل ما يصادق عليه مجلس الشورى يصبح معتبراً بعد ما يصادق عليه مجلس صيانة الدستور و إضافة إلي ذلك فان علي المجلس الإشراف علي صلاحية المرشحين و صحة الانتخابات لمجلس الشورى الإسلامي و رئاسة الجمهورية و مجلس خبراء القيادة. السلطة القضائية إن القضاء سلطة مستقلة تدافع عن الحقوق الفردية و الإجتماعية و عليها مسئولية إحقاق العدل و تتولى الوظائف التالية: الف ـ التحقيق و إصدار الأحكام بخصوص التظلمات و الاعتداءات و الشكاوي و الفصل في الدعاوى و الخصومات و اتخاذ القرارات و التدابير اللازمة في ذلك القسم من الأمور الحسبية الذي يعينها القانون ب ـ صيانة الحقوق العامة، و بسط العدالة و الحريات المشروعة ج ـ الإشراف علي حسن تنفيذ القوانين د ـ كشف الجريمة و مطاردة المجرمين و معاقبتهم و تعزيرهم و تنفيذ الأحكام الجزائية الإسلامية المدونة. هـ ـ اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع الجريمة و إصلاح المجرمين مجلس الخبراء إن مهمة مجلس الخبراء و الذي يتكون من الأخصائيين في الشئون الدينية هو انتخاب القائد و أيضاً معرفة عدم صلاحية القيادة علي أسس المعايير التي يعينها الدستور. إن أعضاء مجلس الخبراء ينتخبهم الشعب. مجمع تشخيص مصلحة النظام يتم تشكيل هذا المجلس بأمر من القائد لتشخيص المصلحة في الحالات التي يرى مجلس صيانة الدستور إن قرار مجلس الشورى الإسلامي يخالف موازين الشريعة أو الدستور (في حين لم يقبل مجلس الشورى الإسلامي رأي مجلس صيانة الدستور) بملاحظة مصلحة النظام و كذلك للتشاور في الأمور التي يوكلها القائد إليه و جميع المهام المذكورة في الدستور و يقوم القائد بتعيين الأعضاء الدائمين و المؤقتين لهذا المجمع.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||